Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/11/1984

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1984

Court
تمييز مدني
Number
18/1984
Date
20/11/1984
President
امين نصار
Members
النقيب، العازار، ريدان، بريدي، درويش
Source
Lebanese University

- اثر الايداع الناقص لمبلغ التأمين على قبول دعوى مخاصمة القضاة شكلا

-

حيث انه بمقتضى المادة 750

من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16 ايلول سنة 1983 تنظر الهيأة

العامة لمحكمة النقض اولا في استيفاء الدعوى لشروطها القانونية وفي

جدية اسبابها وبالتالي في امكان قبولها فاذا تقرر عدم قبول الدعوى او

اذا رد الطلب اساسا يفقد المدعي التأمين الذي اودعه ويحكم عليه لمصلحة

المدعى عليها بتعويض تقدره الهيأة .

وعلى المدعي بمقتضى المادة 747 منه ان يودع مع استحضاره تأمينا معادلا

لتأمين استدعاء النقض

وحيث ان المادة 761 من المرسوم المذكور تنص على تطبيق احكام القسم

الرابع ) المواد 741 الى 760 ( منه فور نشره في الجريدة الرسمية على

جميع دعاوى مخاصمة القضاة العالقة امام الهيأة العامة لمحكمة النقض

وتكون للمدعي مهلة شهرين لتصحيح دعواه وفق هذه الاحكام وذلك منذ نشره

وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 90 قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16

ايلول سنة 1983 فتكون الدعوى الراهنة المقدمة بتاريخ 1984/01/30 مقدمة

في ظل مواد المرسوم المذكور المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية

الناجمة عن اعمال القضاة العدليين وخاضعة بالتالي لاحكام المادتين 747 و

750 منه

وحيث ان التأمين الواجب ايداعه عملا بالمادة 747 المار ذكرها والمعادل

لتأمين استدعاء النقض هو 600 ليرة وفقا للفقرة الثانية من المادة 78 من

قانون الرسوم القضائية المنشور في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بالعدد

28 تاريخ 1981/07/16

وحيث ان المدعي اودع مع استحضاره مبلغ 500 ليرة بموجب الايصال رقم 450

/224774 تاريخ 1984/01/30

وحيث ان الايداع الفعلي جاء ناقصا مئة ليرة عما هو متوجب ايداعه

قانونا

وحيث ان الايداع الناقص في هذا المجال يعتبر من حيث مفعوله على

امكانية قبول الدعوى كمفعول عدم الايداع بمعنى انه يفضي الى عدم قبولها

والى ردها بالتالي شكلا

وحيث انه لم يعد هناك من مجال للتصحيح لانصرام مهلة الطعن القانونية

الجائز خلالها التصحيح

وحيث لم يعد هنالك من مجال لبحث اسباب الطعن المدلى بها او من حاجة

لبحث المطالب التي اقترن بها الاستحضار او الرد عليها

وحيث سندا لما تقدم تكون الدعوى غير مقبولة ومستوجبة الرد شكلا