Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/09/1954

تمييز مدني حكم رقم : 95 /1954

Court
تمييز مدني
Number
95/1954
Date
29/09/1954
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تجزئة دعوى حصر الارث لجهة وجوب ادخال جميع الورثة في دعوى الابطال وامكانية الادخال لاول مرة تمييزا

-

حيث ان السيد جورج فرج الله اعترض اعتراض الغير على

الحكم البدائي القاضي بابطال اعلام حصر الارث الصادر عن حاكم صلح بيروت

وتصحيح ارث المرحوم انيس صيداوي وفقا للاحكام الشرعية الحنفية بحيث

ان الزوجة نرث من اصل سنة وثلاثين سهما تسعة اسهم كل من شقيقتيه اثني

عشر سهما كل من اولاد عمه امين واسبر وجوزف اولاد يوسف صيداوي سهما

واحدا

وحيث ان طلبه يرمي الى ابطال الحكم البدائي والى اعتبار ان المتوفي كان

فلسطينيا وان قانون الارث الفلسطيني هو الواجب التطبيق على تركته

وحيث ان اعتراض الغير كان يجب ان يقدم بوجه جميع الاشخاص الذي اقر

لهم الحكم المعترض عليه بحصة ارثية تهدف الى حرمان البعض من حقهم في

التركة والى تعديل في انصبة البعض الاخر الارثية

وحيث انه كان على السيد فرج الله ان يدخل في دعواه ولدى عم المتوفي

امين واسبر خصوصا انها ترمي الى حرمانهما من نصيبهما الارثي

وحيث انه كان على محكمة الاستئناف ان تدلي بهذا السبب عفوا لانه

يتعلق بحق الدفاع وبالتالي بالانتظام العام فالمبدأ هو ضرورة دعوة من قد

يحكم عليه بضياع حق يعتقد انه مكتسب له في دعوى يقيمها اشخاص ثالثون

وحيث ان هذه الدعوى هي غير قابلة للتجزئة لانه في حالة الحكم بان

المورث فلسطيني التبعة يقتضي قبول اعتراض الغير وفسخ الحكمين

الاستئنافي والبدائي والقضاء مجددا بتعيين ورثة المتوفي وفقا للقانون

الفلسطيني وحرمان اولاد العم صراحة من حقهم الارثي ولا يمكن في حالة

دعوة البعض وعدم دعوة البعض الاخر حفظ حق هؤلاء كما لو ان الحكم

البدائي لم ينقض بصورة ان المتوفي يعتبر فلسطينيا تجاه الحاضرين منهم

ولبنانيا تجاه الغائبين

وحيث انه بالنتيجة يجب نقض الحكم المميز وفسخ الحكم البدائي للسبب

المبين ورد دعوى المدعي شكلا لانه لم يدعو الى المحكمة جميع الذين اعترف

لهم بحق ارثي في الحكم القطعي المعترض عليه اعتراض الغير

وحيث ان هذه المحكمة لا ترى من العدل تصحيحا لخطأ في الاصول ان تدعو

الشخصين المدكورين الى هذه المحاكمة التي وصلت الى درجتها الاخيرة

فتحرمهما من درجتين من درجات المحاكمة كما ان لا نص يلزمها بذلك.