Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/02/1960

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1960

Court
تمييز مدني
Number
21/1960
Date
03/02/1960
President
بدري المعوشي
Members
شحاده، الصغير
Source
Lebanese University

- مدى توفر مصلحة الوالدة في المطالبة بالحضانة بعد ان تجاوز الولد سن الحضانة واصبح تحت السلطة الابوية

-

بما ان المبادىء

القانونية ان لا دعوى دون مصلحة او فائدة

وبما ان القرار المعترض عليه القاضي بتسليم الولد صلاح الى جده لابيه

قد نفذ والفريقان متفقان على هذه النقطة

وبما ان الولد صلاح قد ولد في 3 تشرين الثاني سنة 1950 كما يتضح من

افادة مأمور نفوس المتن المؤرخة في 26 تشرين الثاني سنة 1956 فيكون قد

تجاوز سن الحضانة الذي هو سبع سنوات منذ 3 تشرين الثاني سنة 1957 ولم

يعد لوالدته المعترضة اي حق بالحضانة وبعد ان اصبح الولد تحت السلطة

الابوية لم يعد امر الحضانة موضوع بحث ولم يعد للمعترضة اية فائدة

للطعن في القرار الروحي الذي زال مفعوله تماما

وبما ان هذه الدعوى اصبحت والحالة هذه بلا موضوع ويقتضي والحالة هذه رد

الدعوى لعدم الفائدة.