Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/12/1960

تمييز مدني حكم رقم : 121 /1960

Court
تمييز مدني
Number
121/1960
Date
07/12/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- نطاق اختصاص محكمة التمييز في اطار الرقابة على اعمال المحكمة الروحية

-

بما انه بمقتضى الفقرة الخامسة من

المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950 يتوجب على محكمة التمييز بوصفها

محكمة حل الخلافات ان تدقق اولا في صلاحية المحكمة الروحية لاصدار

الحكم ثم في قابليته للتنفيذ

وبما ان المادة 5 من قانون 2 نيسان سنة 1951 تدخل في اختصاص المحاكم

المذهبية حق فرض النفقة على احد الزوجين للاخر فقول المعترضة

الاستطرادي بعدم صلاحية المحكمة الروحية هو في غير محله

وبما ان الحكم المعترض عليه القاضي بالنفقة موصوف بانه معجل التنفيذ

وبما ان احكام النفقة هي بطبيعتها وبمقتضى المادة 27 من قانون 2 نيسان

سنة 1951 معجلة التنفيذ

وبما ان حرمان احد الزوجين من الحراسة والنظر بامر النشوز يدخل ضمن

اختصاص المحكمة الروحية ولا يخضع لرقابة محكمة حل الخلافات

وبما ان اعتراضات المستدعية من ان الحكم لم يفرض على زوجها اية ضمانة

للحياة المشتركة وانه يعرضها لاشد الاخطار الجسدية والادبية وان المحكمة

لم تتخذ اي تدبير احتياطي بهذا الشأن هي امور عائد النظر بها الى

المحكمة الروحية وليس فيها ما يخالف قواعد الصلاحية وقابلية الحكم

للتنفيذ

وبما ان الاخطاء التي ادلت بها المعترضة على فرض صحتها تتعلق بقواعد

الاصول والقانون وليس فيها ما يخالف النظام العام وبالتالي صلاحية

المحكمة الروحية وقابلية الحكم للتنفيذ فلا يحق لمحكمة التمييز النظر

فيها.