Court of Cassation, civil chamber 07/12/1960
تمييز مدني حكم رقم : 121 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 121/1960
- Date
- 07/12/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- نطاق اختصاص محكمة التمييز في اطار الرقابة على اعمال المحكمة الروحية
-
بما انه بمقتضى الفقرة الخامسة من
المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950 يتوجب على محكمة التمييز بوصفها
محكمة حل الخلافات ان تدقق اولا في صلاحية المحكمة الروحية لاصدار
الحكم ثم في قابليته للتنفيذ
وبما ان المادة 5 من قانون 2 نيسان سنة 1951 تدخل في اختصاص المحاكم
المذهبية حق فرض النفقة على احد الزوجين للاخر فقول المعترضة
الاستطرادي بعدم صلاحية المحكمة الروحية هو في غير محله
وبما ان الحكم المعترض عليه القاضي بالنفقة موصوف بانه معجل التنفيذ
وبما ان احكام النفقة هي بطبيعتها وبمقتضى المادة 27 من قانون 2 نيسان
سنة 1951 معجلة التنفيذ
وبما ان حرمان احد الزوجين من الحراسة والنظر بامر النشوز يدخل ضمن
اختصاص المحكمة الروحية ولا يخضع لرقابة محكمة حل الخلافات
وبما ان اعتراضات المستدعية من ان الحكم لم يفرض على زوجها اية ضمانة
للحياة المشتركة وانه يعرضها لاشد الاخطار الجسدية والادبية وان المحكمة
لم تتخذ اي تدبير احتياطي بهذا الشأن هي امور عائد النظر بها الى
المحكمة الروحية وليس فيها ما يخالف قواعد الصلاحية وقابلية الحكم
للتنفيذ
وبما ان الاخطاء التي ادلت بها المعترضة على فرض صحتها تتعلق بقواعد
الاصول والقانون وليس فيها ما يخالف النظام العام وبالتالي صلاحية
المحكمة الروحية وقابلية الحكم للتنفيذ فلا يحق لمحكمة التمييز النظر
فيها.