Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/10/1972

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1972

Court
تمييز مدني
Number
51/1972
Date
19/10/1972
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عكاري
Source
Lebanese University

- مفهوم الموضوع غير القابل للتجزئة ومدى شموله البت بمسألة وجود القسمة والمفاعيل المترتبة لجهة عدم توجيه التمييز ضد سائر الشركاء

-

وبما ان الخلاف يدور حول وجود قسمة رضائية

تحول دون سماع هذه الدعوى والقرار المميز اعتبر هذه القسمة ثابتة بوجه

سائر الورثة ومنهم الوارثة سمية زوجة حسن السيد الممثلة بداية واستئنافا

الثابت باعلام الوفاة وحصر الارث صفتها الارثية وشراكتها بالعقارات

المنازع فيها والثابت ايضا باسباب القرار المميز انها اشتركت

بالمقاسمة واستقلت بنصيبها

وبما ان مسألة وجود قسمة رضائية ام عدم وجودها بين جميع الشركاء او

بعضهم واستقلال كل منهم بما خرج بنصيبه منها وتصرفه به مستقلا لا يمكن

ان تفصل الا بوجه سائر الشركاء وتتطلب حلا واحدا فهي لا تقبل التجزئة.

وبما ان المميزة بعدم توجيهها تمييزها ضد جميع المتداعين الشركاء في

الملك في موضوع لا يقبل التجزئة استهدفت لرد تمييزها شكلا.