Court of Cassation, civil chamber 14/09/1960
تمييز مدني حكم رقم : 92 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 92/1960
- Date
- 14/09/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ذكر تبليغ تاريخ الحكم المميز لجهة قبول التمييز شكلا ومدى مفعول عدم امكانية اكمال هذا النقص بعد انقضاء مدة النقض .
-
بما ان المادة 35 من قانون التنظيم القضائي
الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1950 توجب على مستدعي النقض ان يذكر تاريخ
تبليغ الحكم المميز
وبما ان المادة 45 من القانون المذكور توجب مراعاة هذا الشرط تحت
طائلة رد استدعاء النقض شكلا على ان لا يجوز اكمال هذا النقص في حال
انقضاء مدة النقض
ما انه لا مجال للاجتهاد في مورد النص الصريح
وبما ان مستدعية النقض شركة اللويدس لم تذكر تاريخ تبليغها القرار
المطعون فيه فيكون استدعاء النقض مردود شكلا ولم يعد من موجب لبحث
التمييز التبعي المقدم من قبل جورج باخوس بصورة استطرادية.