Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/09/1960

تمييز مدني حكم رقم : 92 /1960

Court
تمييز مدني
Number
92/1960
Date
14/09/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ذكر تبليغ تاريخ الحكم المميز لجهة قبول التمييز شكلا ومدى مفعول عدم امكانية اكمال هذا النقص بعد انقضاء مدة النقض .

-

بما ان المادة 35 من قانون التنظيم القضائي

الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1950 توجب على مستدعي النقض ان يذكر تاريخ

تبليغ الحكم المميز

وبما ان المادة 45 من القانون المذكور توجب مراعاة هذا الشرط تحت

طائلة رد استدعاء النقض شكلا على ان لا يجوز اكمال هذا النقص في حال

انقضاء مدة النقض

ما انه لا مجال للاجتهاد في مورد النص الصريح

وبما ان مستدعية النقض شركة اللويدس لم تذكر تاريخ تبليغها القرار

المطعون فيه فيكون استدعاء النقض مردود شكلا ولم يعد من موجب لبحث

التمييز التبعي المقدم من قبل جورج باخوس بصورة استطرادية.