Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/10/1960

تمييز مدني حكم رقم : 99 /1960

Court
تمييز مدني
Number
99/1960
Date
17/10/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، شحاده
Source
Lebanese University

- مدى امكانية قبول التمييز المقدم من شخص ثالث ادخل في المحاكمة البدائية ولم يستأنف الحكم البدائي المصدق استئنافا

-

بما ان المميزين الذين ادخلوا في المحاكمة

البدائية شخصا ثالثا بطلب شركة غلام لم يتقدموا باي مطلب بالدعوى بل

طلبوا اخراجهم من المحاكمة

وبما ان احدا من الفرقاء لم يقدم ضدهم اي مطلب

وبما انهم لم يستأنفوا الحكم البدائي الصادر بتاريخ 9 ايار سنة 956

القاضي برد دعوى بانكو دي روما والمصدق استئنافا بالحكم المميز المطعون

فيه لا استئنافا اصليا ولا استئنافا طارئا فيكونون قد رضخوا للحكم

البدائي المصدق استئنافا بالحكم المطعون فيه لا استئنافا اصليا ولا

استئنافا طارئا فان تمييزهم للحكم الاستئنافي المشار اليه يستوجب الرد

شكلا دونما حاجة للتوقف عند الاسباب التمييزية الاخرى

وبما انه طالما ان المميزين الذين مثلوا في المحاكمة الاستئنافية بصفة

مستأنف عليهم لم يستأنفوا الحكم البدائي بالحكم المطعون فيه.