Court of Cassation, civil chamber 17/10/1960
تمييز مدني حكم رقم : 99 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 99/1960
- Date
- 17/10/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، شحاده
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية قبول التمييز المقدم من شخص ثالث ادخل في المحاكمة البدائية ولم يستأنف الحكم البدائي المصدق استئنافا
-
بما ان المميزين الذين ادخلوا في المحاكمة
البدائية شخصا ثالثا بطلب شركة غلام لم يتقدموا باي مطلب بالدعوى بل
طلبوا اخراجهم من المحاكمة
وبما ان احدا من الفرقاء لم يقدم ضدهم اي مطلب
وبما انهم لم يستأنفوا الحكم البدائي الصادر بتاريخ 9 ايار سنة 956
القاضي برد دعوى بانكو دي روما والمصدق استئنافا بالحكم المميز المطعون
فيه لا استئنافا اصليا ولا استئنافا طارئا فيكونون قد رضخوا للحكم
البدائي المصدق استئنافا بالحكم المطعون فيه لا استئنافا اصليا ولا
استئنافا طارئا فان تمييزهم للحكم الاستئنافي المشار اليه يستوجب الرد
شكلا دونما حاجة للتوقف عند الاسباب التمييزية الاخرى
وبما انه طالما ان المميزين الذين مثلوا في المحاكمة الاستئنافية بصفة
مستأنف عليهم لم يستأنفوا الحكم البدائي بالحكم المطعون فيه.