Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/10/1966

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1966

Court
تمييز مدني
Number
35/1966
Date
26/10/1966
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، فياض
Source
Lebanese University

- شروط وضع يد المحكمة على الدعوى بصورة قانونية.

-

وحيث لكي تضع المحكمة

يدها على الدعوى بصورة قانونية كان من المتوجب دفع الرسم القانوني

والتأمين وفاقا لاحكام قانون الرسوم القضائية والمادة 72 من قانون

التنظيم القضائي ما دام المميزون لم يكونوا حاصلين على المعونة القضائية

المعينة من هذه الشروط.

وحيث تبعا لما تقدم لا تكون المحكمة قد وضعت يدها على الدعوى بصورة

قانونية تخولها البت بطلب النقض واسبابه والخطأ الناجم عن قيد الدعوى

في سجل الاساس من قبل القلم لا يغطي هذا العيب .

- اعادة طلب التمييز المقدم خلافا للقانون لاصحابه بصورة ادارية.

-

وحيث

تبعا لما ذكر يكون طلب النقض مقدما بصورة مخالفة للقانون ويقتضي عدم

قبوله ومن ثم البت به وبالتالي اعادته لطالبي النقض بصورة ادارية.