Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1969

Court
تمييز مدني
Number
50/1969
Date
14/03/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- امكانية تضمين اللائحة التفصيلية المقدمة ضمن المهلة تصحيح الاخطاء الواردة في الاسباب التمييزية المدلى بها.

-

حيث ان الاستدعاء وان تقدم ضمن المدة

القانونية واستوفى الشروط المنصوص عنها في المادتين 71 و 72 من قانون

1961/10/16 غير انه اقتصر اما على ذكر النصوص القانونية دون شرحها وذلك

في بعض الاسباب المدلى بها او على الطعن على القرار بمخالفة القانون

دون بيان النص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة اما اللائحة

التفصيلية التي عادت الجهة المميزة وقدمتها وقد كان شأنها ان تحول دون

بطلان طلب النقض فيما لو تضمنت التصحيحات اللازمة وتقدمت ضمن المدة

القانونية فقد تقدمت في الواقع خارج مهلة الخمسة عشر يوما المحددة لمثل

هذه اللائحة في المادة 76 من القانون المذكور اعلاه ذلك انه ينبغي بحسب

هذا النص ان تقدم اللائحة التفصيلية خلال خمسة عشر يوما من تقديم طلب

النقض فطلب النقض تقدم هنا بتاريخ 1967/06/03 واللائحة التفصيلية لم

تقدم الا بتاريخ 1967/07/01 ويكون بالتالي استدعاء النقض مردودا في

الشكل مما يوجب على اصحابه العطل والضرر عن هذه المحاكمة لعدم جدية هذا

الاستدعاء مما ينم عن سوء النية في تقديمه.