Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1969

Court
تمييز مدني
Number
44/1969
Date
07/03/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- وجوب توجيه الاستدعاء التمييزي ضد الفريق المخاصم استئنافا والذي صدر القرار المطعون فيه لمصلحته

-

وبما انه لصحة الخصومة او توفر

المصلحة يتحتم على المميز توجيه طلب النقض ضد الفريق المخاصم له

استئنافا والذي صدر لمصلحته القرار المطعون فيه عن طريق النقض والا

اضحى تمييزه مردودا شكلا لهذا السبب