Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/1983

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1983

Court
تمييز مدني
Number
23/1983
Date
16/06/1983
President
سميح فياض
Members
شحاده، سابا
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله اغفال البت بالحجج والادلة

-

وبما انه فيما ورد في اللائحة

المقدمة بتاريخ 1981/03/17 والمستندات المرفقة بها والتي يؤاخذ محكمة

الاستئناف على عدم مناقشتها ناسبا اليها مخالفة المادة 4 اصول مدنية

فتجدر الملاحظة ان ما تلزم محكمة الاساس بالرد عليه هو اسباب ووسائل

الدفاع القانونية والدفوع ولكنها ليست ملزمة بالرد على الحجج والادلة

المؤيدة لتلك الاسباب والوسائل والدفوع.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف بالتالي لا الفقرة الثالثة من

المادة 61 تنظيم قضائي ولا الفقرتين 2 و3 من المادة 4 اصول مدنية فتكون

طعون المميز الموجهة للحكم من هذه الجهة مستوجبة الرد.

- عدم قابلية القرار التمييزي لاعادة المحاكمة.

-

وبما ان المادة

82 من قانون التنظيم القضائي المنشور بالمرسوم رقم 7855 تاريخ

1961/10/16 تنص على ما يلي:

"مع الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة بمخاصمة القضاة لا تقبل قرارات محكمة

التمييز اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك الاعتراض .

وبما ان النص المذكور جاء شاملا يستهدف تحصين القرارات التمييزية

اقضت بالرد ام بالقبول بصورة مطلقة ضد اي طريق من طرق المراجعة سواء

كانت عادية ام استثنائية وهو بذلك يستوحى المبادىء العامة التي ترعى

قرارات المحكمة العليا وبمقتضاها تتمتع هذه القرارات بقوة القضية

المقضى بها قضاء لا رجوع عنه.

وبما ان المادة 58 من قانون التنظيم القضائي' اذا كانت قد احاطت الى

المادة 534 اصول مدنية بشأن اعادة المحاكمة' فانما قصدت هذه المادة

بالحالة التي كانت عليها والمدى الذي كان لها من حيث الاحكام التي كان

يمكن ان تتناولها وتجوز اعادة المحاكمة بشأنها عند صدور قانون اصول

المحاكمة المدنية حيث لم يكن النص النافذ للمادة 534 المشار اليها

يتناول القرارات التمييزية )يراجع قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز

تاريخ 1969/04/17 ن.ق. سنة 1971 ص : 1042(

وبما ان ما له دلالته في هذا المجال ان نص المادة 82 المذكورة نفسه من

قانون التنظيم القضائي يوحى بذلك' اذ انه' اذ كان بمقتضى هذا النص ان

الاعتراض وهو الطريق العادي للطعن بالاحكام غير مقبول' فمن باب اولى

ان تكون طرق المراجعة غير العادية' ومنها اعادة المحاكمة' غير مقبولة ضد

قرارات محكمة التمييز.

وبما ان القرار التمييزي المطعون فيه يكون بالتالي غير قابل للطعن بطريق

اعادة المحاكمة.