State Council 18/02/1968
شورى حكم رقم : 1215 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 1215/1968
- Date
- 18/02/1968
- Source
- Lebanese University
- اصول الطعن بالقرارات الصادرة عن السلطة الادارية امام مجلس الشورى
-
بما انه بمقتضى المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-959 لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام مجلس الشورى الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية وبما ان القرار الذي يكون موضوع الطعن في هذه المراجعة وفاقا للمادة 57 المذكورة هو القرار الذي يصدر عن السلطة الادارية الصالحة والذي يرفض مطاليب للجهة المستدعية وبما ان هذه السلطة الادارية الصالحة هي تلك السلطة التي يمكنها التصرف بمصالح الادارة فتستجيب طلب الجهة المستدعية او ترفضها فهذه السلطة هي بحسب الدستور الوزير فيما يتعلق بكل ادارة وبما انه اذا كان المحافظ يمثل وزير الزراعة فان هذا التمثيل لا يتعدى نطاق الادارة الى نطاق التصرف بمصالح وزارة الزراعة وتقرير صرف الاموال التي يعود للوزير تقرير صرفها وفي هذا الامر سلطة دستورية لا يمكن التوسع فيها ولا التوكيل بها الا بمقتضى القانون الصريح فمن اجل ذلك لا يجدى ربط النزاع مع المحافظ ذاته الا اذا تبين ان ربط النزاع هذا رفع فعلا الى وزير الزراعة لكي يبت فيه