Rulings

State Council 14/05/1997

شورى حكم رقم : 581 /1997

Court
شورى
Number
581/1997
Date
14/05/1997
President
رشيد حطيط
Members
معكرون، نون
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح لاقامة الدعاوى من قبل اصحاب الامتياز على الاشخاص الطبيعيين للمطالبة بازالة التعدي

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بان لها امتياز على استعمال مياه بعض الينابيع بمقدار ما حدده المرسوم رقم 9900 تاريخ 23/7/1955 وان اهالي القرى المذكورة في المرسوم يتجاوزون الحصة المحددة لهم ويلحقون بها اضرارا وتطالب الدولة بالتعويض وبما انه ومن ناحية اولى يتبين من اقوال المستدعية ان الاساس القانوني للمطالبة يقوم على افعال تعد يدخل البحث فيه ضمن اختصاص القضاء العدلي فضلا عن ان المعتدين يدخلون ضمن فئة الاشخاص الخاصين ومرجع منازعاتهم هو القضاء العدلي