State Council 26/11/1996
شورى حكم رقم : 87 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 87/1996
- Date
- 26/11/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- ابو رجيلي، عطيه
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بالاضرار التي تنتج عن املاك الدولة الخاصة
-
بما ان طرفي النزاع متوافقان على ان العقار الموجودة فيه شجرة الجميز التي تسببت في مقتل ابنة المستدعيين هو من املاك الدولة الخاصة وبما انه يكون للشجرة المذكورة صفة الملك الخاص لكونها جزءا من هذا الملك وهو ما يسلم به الطرفان ايضا وبما ان ما تحدثه املاك الدولة الخاصة من اضرار بالنسبة للغير انما يقع ضمن مسؤولية الدولة المدنية والتي يعود للقضاء العدلي امر البت بها وهو ما استقر الاجتهاد على القول به وبما ان المسائل المتعلقة بالصلاحية المطلقة هي من الانتظام العام ويقع على عاتق القاضي وجوب اثارتها عفوا وبما انه يقتضي على ذلك اعتبار المراجعة خارجة عن صلاحية هذا المجلس