State Council 06/11/1996
شورى حكم رقم : 58 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 58/1996
- Date
- 06/11/1996
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، سرحان
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بصحة انتخاب مجالس النقابات
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب الحكم باعلان بطلان عملية انتخابية خاصة بالهيئة الادارية لجمعية تجار جونيه - كسروان - الفتوح وبما ان النقابة في لبنان لا تدير مصالح عامة ولا تؤمن مؤسسات عامة بالمعنى القانوني خاضعة لنظام الحق العام بل تؤلف مؤسسة ذات منفعة عامة تقوم بنشاط اجتماعي وفاقا لقواعد خاصة وتؤلف اشخاصا معنويين خاضعين لنظام الحق الخاص وبما ان للهيئة الادارية لجمعية تجار جونيه - كسروان - الفتوح بوجه خاص قواعد غير خاضعة للقضاء الاداري وبما ان المحاكم العدلية هي وحدها الصالحة للنظر بكل ما يتعلق بتنظيم النقابات وعلى الاخص في صحة انتخاب مجالسها ولا عبرة لاي نظام داخلي يعطي الصلاحية لسلطة قضائية اخرى وبما ان ما ورد في المادة 63 من نظام مجلس شورى الدولة يتعلق بقانونية انتخاب المجالس الادارية وبالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وما شابه ذلك من مؤسسات التنظيم الاداري ولا يشمل بالتالي نطاق تطبيق هذه المادة الجمعيات والنقابات الخاضعة لنظام الحق الخاص وبما ان المراجعة الحاضرة تكون والحال هذه مستوجبة الرد لعدم الصلاحية