Rulings

State Council 01/04/1997

شورى حكم رقم : 394 /1997

Court
شورى
Number
394/1997
Date
01/04/1997
President
عزت الايوبي
Members
كنعان، نون
Source
Lebanese University

- مدى تأثير انقضاء المهلة القانونية لتقديم مراجعة الابطال للطعن بالقرارات الادارية الفردية على مراجعة القضاء الشامل

-

وبما ان المادة 59 من نظام مجلس الشورى المعمول به آنذاك والمعدلة بقانون 27/7/1967 تنص ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي يسقط حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه