State Council 01/04/1997
شورى حكم رقم : 394 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 394/1997
- Date
- 01/04/1997
- President
- عزت الايوبي
- Members
- كنعان، نون
- Source
- Lebanese University
- مدى تأثير انقضاء المهلة القانونية لتقديم مراجعة الابطال للطعن بالقرارات الادارية الفردية على مراجعة القضاء الشامل
-
وبما ان المادة 59 من نظام مجلس الشورى المعمول به آنذاك والمعدلة بقانون 27/7/1967 تنص ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي يسقط حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه