Rulings

State Council 22/01/1969

شورى حكم رقم : 46 /1969

Court
شورى
Number
46/1969
Date
22/01/1969
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- عدم امكانية البحث بصحة القرار المطعون فيه في حال كان اساس النزاع المتعلق بالقرار المذكور خارجا عن صلاحية مجلس الشورى

-

وحيث ان مصير القرار المطعون فيه في نطاق المراجعة الحاضرة يتحدد بنتيجة النزاع القائم بين الفريقين لدى المحكمة المذهبية الصالحة وحيث ان مجلس الشورى لا يمكنه بحث صحة القرار المطعون فيه بدون التعرض الى اساس النزاع الذي يخرج عن صلاحيته وحيث ان القرار المذكور غير قابل الانفصال عن النزاع الاساسي فتكون المراجعة في حالتها الحاضرة مستوجبة الرد لعدم الصلاحية