Rulings

State Council 31/03/1969

شورى حكم رقم : 224 /1969

Court
شورى
Number
224/1969
Date
31/03/1969
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط صحة الخصومة في حال كانت المراجعة موجهة ضد احدى الوزارات

-

حيث ان مراجعة المستدعي موجهة ضد وزارة التربية الوطنية التي ليس لها شخصية معنوية تمكنها من المثول امام المحاكم وحيث ان المستدعي كان عليه بعد ان يكون قد ربط النزاع مع الوزارة المختصة ان يقدم مراجعته ضد الدولة اللبنانية التي تملك الشخصية المعنوية