State Council 01/07/1969
شورى حكم رقم : 401 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 401/1969
- Date
- 01/07/1969
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول المراجعة طعنا بقرار بسبب تجاوز حد السلطة
-
وحيث ان التقرير والنفاذ معلقان على نتيجة الدرس الموكول الى اللجنة ولا يترتب على اعمال هذه اللجنة اي نتائج نهائية ملزمة ومقيدة ومن شأنها الحاق الضرر وحيث ان القرار المطعون فيه في حدود ما تضمنه لا يشكل قرارا اداريا نهائيا نافذا ومن شأنه الحاق الضرر فلا تتوفر فيه شروط القرار الاداري الذي يقبل الطعن بسبب تجاوز حد السلطة