Rulings

State Council 01/07/1969

شورى حكم رقم : 401 /1969

Court
شورى
Number
401/1969
Date
01/07/1969
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط قبول المراجعة طعنا بقرار بسبب تجاوز حد السلطة

-

وحيث ان التقرير والنفاذ معلقان على نتيجة الدرس الموكول الى اللجنة ولا يترتب على اعمال هذه اللجنة اي نتائج نهائية ملزمة ومقيدة ومن شأنها الحاق الضرر وحيث ان القرار المطعون فيه في حدود ما تضمنه لا يشكل قرارا اداريا نهائيا نافذا ومن شأنه الحاق الضرر فلا تتوفر فيه شروط القرار الاداري الذي يقبل الطعن بسبب تجاوز حد السلطة