Rulings

State Council 04/06/1969

شورى حكم رقم : 337 /1969

Court
شورى
Number
337/1969
Date
04/06/1969
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- اصول الطعن بالقرار الصادر بموضوع اعتبار المستدعي من الجنسية اللبنانية

-

حيث ان طلب المستدعي اعتباره لبنانيا يستند الى المادة 12 من قانون 12 كانون الثاني سنة 1946 وحيث ان مرجع بت الطلب نهائيا هو مجلس الوزراء وليس وزير الداخلية وحيث ان الاصول والاجراءات الموضوعة تقضي بان يصدر قرار صريح من مجلس الوزراء بالقبول او بالرفض وان هذا القرار الصريح وحده هو الذي يقبل الطعن