Rulings

State Council 17/06/1946

شورى حكم رقم : 0 /1946

Court
شورى
Number
1946
Date
17/06/1946
President
وفيق القصار
Members
صباغه، طباع
Source
Lebanese University

- عدم امكانية سماع دعاوى القضاء الشامل الا اذا كانت مسبوقة بقرار اداري رابط للنزاع ومقدمة ضمن مهلة الشهرين

-

بما ان دعوى المدعي التي هي من دعاوى القضاء الشامل لا تسمع الا اذا كانت مسبوقة بقرار اداري رابط للنزاع وتقدمت ضمن مهلة الشهرين من تاريخ تبليغ المدعي هذا القرار اذا كان ينطوي على نص صريح لمطالبه او في مهلة اربعة اشهر اذا كان الرفض ضمنا من تاريخ مراجعته الحكومة وعدم تلقيه جوابا منها وبما ان المدعي قدم بتاريخ 18 ايار سنة 1943 عريضة طالب فيها صراحة بصرف رواتبه عن المدة التي توقف فيها بدون وجه حق وذلك من 10 اذار سنة 1942 حتى 10 شباط سنة 1943 اي احد عشر شهرا ومع صرف السلفة والتعويض العائلي وبما انه يطالب في استدعاء دعواه بالرواتب عن المدة الواقعة بين 9 ايلول سنة 1941 و9 شباط سنة 1943 وبما ان المدة السابقة لتاريخ 10 اذار سنة 1942 غير مشمولة بعريضته المقدمة الى الحكومة وغير مربوط النزاع بشأنها فلا تسمع دعواه بها شكلا