Rulings

State Council 16/05/1946

شورى حكم رقم : 0 /1946

Court
شورى
Number
1946
Date
16/05/1946
President
وفيق القصار
Members
صباغه، الطباع
Source
Lebanese University

- مهلة الاعتراض على القرارات ذات الشأن العام

-

بما ان المعترض يطعن بالمرسوم رقم 1138 الصادر في 28 نيسان سنة 1944 وهذا المرسوم يحدد القواعد المتعلقة بتأسيس نقابة مستوردي اطارات المطاط وطرق اعمالها وحلها وبما ان هذا المرسوم من القرارات المتعلقة بأمور ذات شأن عام لانه ينظم معاملات صنف من اصناف الاستيراد وهذه القرارات تعلن لذوي العلاقة بطريقة النشر وتبدأ مدة الاعتراض عليها من تاريخ معاملة النشر هذه وبما ان المرسوم المطعون فيه نشر في الجريدة الرسمية عددها الصادر في 10 ايار سنة 1944 وورد الاعتراض عليه بتاريخ 25 آب سنة 1945 اي بعد انقضاء مدة الشهرين على تاريخ نشر المرسوم المذكور

- مفعول المراجعة الاسترحامية على مدة الاعتراض

-

وبما ان الاستدعائين اللذين قدمهما المعترض بتاريخ 2 و7 ايار سنة 1945 الاول الى وزير النافعة والاخر الى رئيس الوزارة طلبا لالغاء المرسوم المطعون فيه هما من قبيل المراجعة الاسترحامية التي لا توقف سير مدة الاعتراض الا اذا حصلت ضمن مهلة المراجعة القضائية وبما ان الاستدعائين المذكورين قدما بعد انقضاء الشهرين على نشر المرسوم المطعون فيه فلم يكن لهما مفعول توقيفي على مدة الشهرين لمراجعة مجلس الشورى