Rulings

State Council 11/10/1949

شورى حكم رقم : 140 /1949

Court
شورى
Number
140/1949
Date
11/10/1949
President
وفيق القصار
Members
صباغه، باز
Source
Lebanese University

- مهلة الاعتراض على قرار المجلس التأديبي

-

حيث ثبت بالوقائع التي ادلت بها الحكومة ولم ينكرها المعترض ان المرسوم المعترض عليه الذي صدق قرار مجلس التأديب الصادر بحقه قد نفذ فورا بخلال شهر شباط سنة 1948 فيكون المعترض قد علم بقرار مجلس التأديب المذكور علما لازما من تاريخ تنفيذه بحقه في ذلك الحين وحيث ان المعترض لم يتقدم باعتراضه الحاضر عليه لدى المجلس الا في 17 كانون الاول سنة 1948 اي بعد فوات مدة الشهرين القانونية المنصوص عنها في المادة 45 من القرار 89 ل ر بتاريخ 23 نيسان سنة 1941 وحيث ان اعتراضه المقدم بحق القرار التأديبي المذكور قد تناول وجوبا المرسوم رقم 11145 الذي صدقه لانه لا يمكن الغاؤه الا بعد ابطال المرسوم المذكور وحيث ان الاعتراض على هذا المرسوم قد تقدم ايضا بعد فوات المدة المذكورة لنفس السبب