Rulings

State Council 28/10/1966

شورى حكم رقم : 1183 /1966

Court
شورى
Number
1183/1966
Date
28/10/1966
President
اميل خلاط
Members
الصلح، منصور
Source
Lebanese University

- بدء مهلة الطعن بالمراسيم العامة المتعلقة باعلان منطقة عقارية داخلة ضمن منطقة التحسين

-

وحيث انه لا يمكن القول بان المستدعيين لم يتبلغا المرسوم المطعون به او ان مهلة الطعن تبتدىء منذ تاريخ تبليغهما اياه لانه اي المرسوم ليس من المراسيم الشخصية التي يقتضي ابلاغها شخصيا بل انه مرسوم عام يتعلق باعلان منطقة عقارية داخلة ضمن منطقة التحسين وحيث ان تقديم دعوى بعد انصرام المهل القانونية تتعلق بالانتظام العام ويمكن الادلاء بهذا الدفع عفوا وبالتالي فانه يقتضي رد هذه المراجعة