Rulings

State Council 14/11/1966

شورى حكم رقم : 1276 /1966

Court
شورى
Number
1276/1966
Date
14/11/1966
President
عبده عويدات
Members
الريس، جوخدار
Source
Lebanese University

- في مرور الزمن على الحقوق المتعلقة باوضاع الموظفين في رتبهم

-

وحيث ان هذا المجلس اعتبر باجتهاده الاخير ان الحقوق المتعلقة باوضاع الموظفين في رتبهم يجب اخضاعها لمرور الزمن العادي المحدد بعشر سنوات

- مفعول التكليف الصادر عن مرجع غير ذي صفة للقيام باعمال خارجة عن وظيفة المكلف

-

وحيث انه اذا كان رئيس المصلحة قد كلف المستدعي القيام ببعض الاعمال الخارجة عن وظيفته فان عمل الرئيس لا يعدو ان يكون عملا داخليا صرفا غايته تصريف الاعمال دون ان يترتب عليه اي صلاحية للرئيس بالتولية ولا للمرؤوس بالحق بوظيفة اعلى اذ ان هذا الحق يخضع لشروط نص عليها النظام ومنها التكليف من قبل صاحب السلطة في التعيين