State Council 22/05/1967
شورى حكم رقم : 912 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 912/1967
- Date
- 22/05/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، منصور
- Source
- Lebanese University
- المرجع القضائي المختص للنظر بابطال انشاء الجمعية
-
وحيث ان العلم والخبر الذي يعطى للمؤسسين بمقتضى المادة السادسة يقتصر من قبل الادارة على اخذ العلم بانشائها ويؤدي الى النتائج القانونية المنصوص عنها في المواد التالية وغايته تهدف الى منع قيام جمعيات سرية وحيث ان الدعاوى التي تقام من المتضررين من انشاء الجمعية يجب ان ترمي الى المطالبة بابطال انشاء الجمعية لا بابطال العلم والخبر الذي يعطى بعد انشائها ولا يؤلف لهذا السبب قرارا اداريا من شأنه الحاق الضرر طالما ان الضرر ينتج عن انشاء الجمعية السابق له وحيث ان دعوى ابطال انشاء الجمعية مرجعها القضاء العدلي باعتبار ان موضوعها ينحصر بين فريقين يخضعان لقواعد القانون الخاص - فيكون مجلس الشورى غير صالح للنظر بها