State Council 19/06/1967
شورى حكم رقم : 1031 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1031/1967
- Date
- 19/06/1967
- President
- اميل ابو خير
- Members
- خلاط، عويدات، نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح للتقرير في موضوع الاعتراض على الرسوم البلدية ومفعول الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص من غير ذي صفة
-
وبما ان المادة 92 تعطي اللجنة الخاصة صلاحية النظر بالاعتراضات على انواعها وذلك بنص شامل يخضع لسلطانها فحص طلبات التنزيل او الاعفاء من تأدية الرسوم المباشرة او المشابهة لها وبصورة عامة كل الاعتراضات على الرسوم - ومنها ما يأتي بشكل دفوع او دفاعات وبما ان ما صدر عن المحافظ والقائمقام من اجراءات تتعلق بالموضوع لا تعتبر قرارات نهائية نافذة طالما ان مرجع التقرير هو اللجنة البلدية الخاصة في كل ما يتعلق بتكليف الرسوم