Rulings

State Council 19/06/1967

شورى حكم رقم : 1031 /1967

Court
شورى
Number
1031/1967
Date
19/06/1967
President
اميل ابو خير
Members
خلاط، عويدات، نون، عبود
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح للتقرير في موضوع الاعتراض على الرسوم البلدية ومفعول الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص من غير ذي صفة

-

وبما ان المادة 92 تعطي اللجنة الخاصة صلاحية النظر بالاعتراضات على انواعها وذلك بنص شامل يخضع لسلطانها فحص طلبات التنزيل او الاعفاء من تأدية الرسوم المباشرة او المشابهة لها وبصورة عامة كل الاعتراضات على الرسوم - ومنها ما يأتي بشكل دفوع او دفاعات وبما ان ما صدر عن المحافظ والقائمقام من اجراءات تتعلق بالموضوع لا تعتبر قرارات نهائية نافذة طالما ان مرجع التقرير هو اللجنة البلدية الخاصة في كل ما يتعلق بتكليف الرسوم