Rulings

State Council 17/11/1967

شورى حكم رقم : 1658 /1967

Court
شورى
Number
1658/1967
Date
17/11/1967
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس الشورى الفصل في موضوع يترتب عليه مصير دعوى عدلية

-

حيث ان الشركة المستدعية تطعن بما تعزوه لوزير العمل والشؤون الاجتماعية من اعطائه الامر الى مفتشي العمل بتنظيم محاضر الضبط بحقها مما يؤدي الى اعتبار باعة الكاز من عمالها وما يترتب على هذا الاعتبار من اخطاء مادية وما يتعارض مع الاحكام المدنية الصادرة التي تنفي كل رابطة قانونية بينها وبين الباعة المذكورين وحيث انه ليس لمجلس الشورى في هذه الحالة صلاحية الفصل في موضوع يترتب عليه مصير دعوى عدلية خصوصا وقد سبق له كما جاء في لوائح الشركة ان قضى بعدم صلاحيته البت بقانونية الرابطة التي تربط باعة الكاز بشركات النفط