State Council 30/10/1967
شورى حكم رقم : 1592 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1592/1967
- Date
- 30/10/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح للنظر بالنزاع الدائر مع مستخدمين واجراء يعملون في امتياز استردته الدولة ويدخل في نطاق المؤسسات التجارية والصناعية
-
وحيث ان اللجنة الثانية المكلفة بموجب القرار 411 تاريخ 24/5/1962 بادارة مشروع كهرباء اهدن وبوضع نظام للمشروع وبعد استرداده قد تألفت بقرار من المحافظ استنادا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1960 المادة 20 منه التي تعطي المحافظ صلاحية مراقبة اللجان المكلفة بادارة المشاريع ذات المنفعة العامة وتصديق انظمتها وموازنتها وتعيين هيئاتها وموظفيها وحيث ان المشروع هو من المشاريع التي تدخل في نطاق المؤسسات التجارية والصناعية وبهذه الصفة تخضع قضايا مستخدميه واجرائه لاحكام القانون الخاص ويعود امر النظر فيها الى القضاء العدلي المختص