Rulings

State Council 21/11/1967

شورى حكم رقم : 1728 /1967

Court
شورى
Number
1728/1967
Date
21/11/1967
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- في اختصاص المحكمة الادارية الخاصة النظر بالاضرار الحاصلة من جراء تنفيذ الاشغال العامة

-

حيث ان المطالبة بالاضرار الحاصلة من جراء تنفيذ الاشغال العامة يدخل امر النظر فيها ضمن اختصاص المحكمة الادارية الخاصة ولا ينظر فيها هذا المجلس الا بالدرجة الاستئنافية