State Council 21/11/1967
شورى حكم رقم : 1728 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1728/1967
- Date
- 21/11/1967
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- في اختصاص المحكمة الادارية الخاصة النظر بالاضرار الحاصلة من جراء تنفيذ الاشغال العامة
-
حيث ان المطالبة بالاضرار الحاصلة من جراء تنفيذ الاشغال العامة يدخل امر النظر فيها ضمن اختصاص المحكمة الادارية الخاصة ولا ينظر فيها هذا المجلس الا بالدرجة الاستئنافية