Rulings

State Council 20/11/1967

شورى حكم رقم : 1722 /1967

Court
شورى
Number
1722/1967
Date
20/11/1967
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الريس
Source
Lebanese University

- اصول مداعاة البلدية امام القضاء الاداري في نطاق القضاء الشامل

-

وبما ان معاملة ربط النزاع الواجب ان تستبق بها دعوى القضاء الشامل المقامة على بلدية ما لدى القضاء الاداري هي التي يتقدم بها صاحب العلاقة الى البلدية نفسها وليس الى اية سلطة اخرى حتى ولو كانت المرجع التسلسلي الاعلى