State Council 20/11/1967
شورى حكم رقم : 1722 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1722/1967
- Date
- 20/11/1967
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصباح، الريس
- Source
- Lebanese University
- اصول مداعاة البلدية امام القضاء الاداري في نطاق القضاء الشامل
-
وبما ان معاملة ربط النزاع الواجب ان تستبق بها دعوى القضاء الشامل المقامة على بلدية ما لدى القضاء الاداري هي التي يتقدم بها صاحب العلاقة الى البلدية نفسها وليس الى اية سلطة اخرى حتى ولو كانت المرجع التسلسلي الاعلى