Rulings

State Council 21/11/1967

شورى حكم رقم : 1729 /1967

Court
شورى
Number
1729/1967
Date
21/11/1967
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار الطلب الاسترحامي مذكرة ربط النزاع ومفعول تقديمه خارج مهلة المراجعة

-

بما ان المذكرة الاسترحامية توضح الشكوى والتظلم منها وهي تلفت نظر الادارة الى المخالفات المشكو منها وبما ان مذكرة ربط النزاع على خلاف المذكرة الاسترحامية هي مراجعة بكل ما في هذه الكلمة من معنى وهي تتضمن كافة المطاليب وتستدعي الجواب اما بالرفض واما بالموافقة وهي تبين بالوقت ذاته ما سيبني على رفض الادارة من نتائج وبما ان المذكرة المقدمة من المستدعي بتاريخ اول تموز سنة 1961 قد عينت للادارة مسبقا مطاليب المستدعي وبما ان مذكرة 17 اذار سنة 1963 لا تختلف عن مذكرة اول تموز سنة 1961 من حيث المطاليب والصيغة وبما ان مذكرة 17 اذار سنة 1963 ليست الا تردادا لمذكرة اول تموز سنة 1961 فانه لا يعول عليها وان مدة الاربعة اشهر تبتدأ من تاريخ المذكرة الاولى اي من تاريخ اول تموز سنة 1961 وبما ان المراجعة المقدمة بتاريخ 18 تموز سنة 1963 تكون وردت بعد مضي المدة القانونية وهي موجبة للرد شكلا