Rulings

State Council 06/11/1967

شورى حكم رقم : 1642 /1967

Court
شورى
Number
1642/1967
Date
06/11/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- اصول الطعن في القرارات الصادرة عن ديوان المحاسبة

-

وحيث انه ليست لديوان المحاسبة الشخصية المعنوية المستقلة التي تجيز له ان يكون فريقا وخصما في المداعاة القضائية وانما هو هيئة للرقابة الادارية والقضائية على ادارة الاموال العمومية ومرتبطا برئاسة مجلس الوزراء وحيث ان الدولة تكون هي وحدها صالحة للخصومة في مراجعات النقض التي ترفع ضد قراراته وان القول بصحة خصومته في هذه المراجعات يتنافى مع المبدأ القانوني الذي يقضي برفع يد الهيئة الحاكمة عن الدعوى بمجرد استنفاذ قضائها فيها