Rulings

State Council 24/10/1967

شورى حكم رقم : 1550 /1967

Court
شورى
Number
1550/1967
Date
24/10/1967
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، الصلح
Source
Lebanese University

- الصفة التي يتعرض فيها مجلس الشورى للتكليف بالضريبة

-

وبما انه لا يمكن لهذا المجلس التعرض للتكليف بالضريبة لا في موضوعه ولا في اثاره الا ضمن المراجعة التي تقدم اليه استئنافا لقرار لجنة الاعتراضات حسب الاصول