Rulings

State Council 05/12/1960

شورى حكم رقم : 315 /1960

Court
شورى
Number
315/1960
Date
05/12/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى صحة مداعاة الدولة عن البلدية ومدى امكانية تصحيح الخصومة بعد تقديم المراجعة

-

حيث ان المراجعة ضد قرار رئيس بلدية فرن الشباك برفض الترخيص قد اقيمت بوجه الدولة اللبنانية وحيث ان الدولة غير صالحة للخصومة في هذه الدعوى باعتبار ان للبلدية الشخصية المعنوية المستقلة التي تمكنها من اتخاذ القرارات في الشؤون الداخلة ضمن اختصاصها والتقاضي لدى القضاء وحيث ان العريضة التي تقدم بها المستدعي فيما بعد من اجل تصحيح استدعاء المراجعة وتوجيه الخصومة الى البلدية غير مقبولة قانونا لان النقص ينصب على معاملة جوهرية لا يمكن سده الا باقامة دعوى مستقلة اذ ان التصحيح المقبول هو الذي ينحصر بموجب الفقرة الثانية من المادة 64 من قانون مجلس الشورى بالنواقص الشكلية وحيث ان المراجعة الحاضرة تكون لذلك مردودة شكلا