Rulings

State Council 05/12/1960

شورى حكم رقم : 316 /1960

Court
شورى
Number
316/1960
Date
05/12/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- مهلة المراجعة بشأن المطالبة بتسجيل مقاعد اضافية للسيارات العمومية

-

بما ان الجهة المدعية تقدمت بطلبها الحصول على سند تملك ثلث المقاعد ضمن مهلة الشهر المحدد في قانون 6 شباط المذكور اعلاه اي في سنة 1953 وبما ان الادارة لم تجب الجهة المدعية الى طلبها فيكون هناك قرار ضمني بالرفض صادر في سنة 1953 وبما ان المهلة القانونية للمراجعة لدى مجلس الشورى تبتدىء من تاريخ هذا القرار الضمني وبما ان مراجعة الادارة مرة ثانية في 28/1/1959 اقترنت ايضا بقرار ضمني بالرفض مؤيد للقرار الاول فتكون المراجعة المقدمة لدى مجلس الشورى بتاريخ 27/5/1959 قد تقدمت بعد انقضاء المهلة القانونية.