State Council 06/02/1961
شورى حكم رقم : 173 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 173/1961
- Date
- 06/02/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- مهلة المراجعة في حال امتناع المستدعي عن تبلغ القرار الاداري
-
بما ان السيدة ماري يوسف يعقوب تقدمت بمراجعة ترمي الى ابطال قرار صادر عن رئيس بلدية الحدث بتاريخ 29/8/1958 وبما ان المراجعة قدمت بتاريخ 13/2/1959 وادعت المستدعية انها لم تتبلغ القرار المطعون فيه الا بتاريخ 16/1/1959 وبما انه تبين من مراجعة الملف الاداري ان شرطي بلدية الحدث السيد يوسف عبده ياغي حضر الى المستدعية السيدة ماري واكيم لابلاغها القرار فتمنعت فصار الصاقه على باب سكنها حسب الاصول وذلك بحضورها وامام الشاهدين جرجي سعاده ويوسف ابو جوده من سكان الحدث وبما ان المراجعة تقدمت والحالة هذه بعد فوات المدة القانونية