State Council 08/03/1961
شورى حكم رقم : 346 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 346/1961
- Date
- 08/03/1961
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصباح، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مفعول توقيع العريضة الاسترحامية من احد وكلاء التفليسة على مهلة المراجعة
-
حيث ان النقطة الاولية الواجب حلها هي النقطة المتعلقة بصحة مذكرة ربط النزاع وصحة المراجعة الاسترحامية وحيث انه يتبين ان السيد سليم ياسمين عندما ربط النزاع مع الدولة في 15 شباط سنة 1952 كان وحده وكيلا للتفليسة فلا يمكن اعتبار مذكرة ربط النزاع باطلة كما ورد في حيثيات الحكم البدائي وحيث ان السيد نمر هبه عين وكيلا ثانيا في اول اذار سنة 1952 فتقدم من الادارة في 13 حزيران سنة 1952 بمراجعة استرحامية قام بتوقيعها منفردا وحيث ان المادة 516 تجارة تنص على انه "اذا عين عدة وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم ان يعملوا الا متحدين على انه يحق للقاضي المنتدب ان يعطى وكيلا منهم او عدة وكلاء اذنا خاصا في القيام على انفراد ببعض الاعمال الادارية" وحيث ان الشق الاول من المادة المذكورة صريح شامل مطلق لا يجيز للوكلاء ان يعملوا الا متحدين وحيث ان الجهة المستأنفة زعمت ان السيد هبه كان يعمل بأذن خاص من القاضي المنتدب حينما انفرد بتوقيع المراجعة الاسترحامية ولكنها لم تثبت ذلك وحيث انه والحالة ما ذكر تكون المراجعة الاسترحامية باطلة وليس من شأنها ان تقطع المهلة المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9 كانون الثاني سنة 1953 وحيث ان الجهة المستأنفة ربطت النزاع في 15 شباط سنة 1952 واقامت الدعوى في 25 ايلول سنة 1952 اي بعد فوات المهلة وحيث انه والحالة هذه لا فائدة من بحث باقي ما ورد وحيث تبين ان احد المستأنفين شفيق الخوري توفي وانحصر ارثه بزوجته سيده يوسف ابي فياض وبولده انطوني زورو كما يظهر من عريضة الورثة المقدمة بتاريخ 8 حزيران سنة 1959 فيقتضي السير بالدعوى بوجه الورثة