Rulings

State Council 02/03/1961

شورى حكم رقم : 339 /1961

Court
شورى
Number
339/1961
Date
02/03/1961
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول انبرام القرار الذي يحدد تعويض الصرف من الخدمة العائد للموظف على اوضاعه السابقةط

-

حيث ان المستدعي صرف من الخدمة في 30 حزيران سنة 1954 وقبض تعويض صرفه على اساس الوضع الوظيفي المحدد بالقرار 952 تاريخ 25 نيسان سنة 1946 وحيث ان تحديد التعويض المذكور على الاسس المشار اليها قد تم بموجب قرار وزير المالية نفذه المستدعي في حينه دون ان يطعن فيه ضمن المدة القانونية وحيث ان انبرام هذا القرار يجعل الطعن في الاوضاع السابقة غير مسموع وتكون الدعوى لذلك مستلزمة الرد