Rulings

State Council 31/12/1960

شورى حكم رقم : 379 /1960

Court
شورى
Number
379/1960
Date
31/12/1960
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، العياش
Source
Lebanese University

- مفعول المراجعة المقدمة لدى مجلس شورى الدولة ضد قرار غير صادر عن السلطة الادارية

-

حيث ان المراجعة الحاضرة موجهة ضد رخصة بناء قال المدعي ان البلدية اعطتها الى ظهير السكرى وقد تبين ان هذا الاخير بنى بدون رخصة وحيث ان الرخصة المطعون فيها تكون غير موجودة وحيث انه بموجب المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الخاص بمجلس الشورى لا يجوز تقديم دعوى امام مجلس الشورى الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية. وحيث ما دامت المراجعة الحاضرة موجهة الى رخصة غير موجودة فانها تكون بدون موضوع ويقتضي ردها شكلا.