Rulings

State Council 05/06/1961

شورى حكم رقم : 494 /1961

Court
شورى
Number
494/1961
Date
05/06/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- اختصاص المحكمة الادارية الخاصة للنظر في طلبات التعويض الناجمة عن الاشغال العامة

-

وحيث يظهر بوضوح ان الاعمال المشكو منها والاضرار الناتجة عنها انما هي ناشئة عن تنفيذ اشغال عامة وهي من اختصاص المحكمة الادارية الخاصة عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954