State Council 05/06/1961
شورى حكم رقم : 494 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 494/1961
- Date
- 05/06/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- اختصاص المحكمة الادارية الخاصة للنظر في طلبات التعويض الناجمة عن الاشغال العامة
-
وحيث يظهر بوضوح ان الاعمال المشكو منها والاضرار الناتجة عنها انما هي ناشئة عن تنفيذ اشغال عامة وهي من اختصاص المحكمة الادارية الخاصة عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954