State Council 16/10/1961
شورى حكم رقم : 582 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 582/1961
- Date
- 16/10/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- اختصاص مجلس شورى الدولة في المنازعات المتعلقة بشأن المراسلات والطرود البريدية
-
بما ان المادة 8 من القرار رقم 3 تاريخ 14 كانون الثاني سنة 1931 تنص على ان "ترفع الدعوى امام المحاكم الحقوقية عند حصول خلاف بشأن مراسلات واشياء مضمونة وارساليات ذات قيمة مصرح بها" وبما انه ينبغي والحالة هذه رد المراجعة لعدم الاختصاص