Rulings

State Council 16/10/1961

شورى حكم رقم : 582 /1961

Court
شورى
Number
582/1961
Date
16/10/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- اختصاص مجلس شورى الدولة في المنازعات المتعلقة بشأن المراسلات والطرود البريدية

-

بما ان المادة 8 من القرار رقم 3 تاريخ 14 كانون الثاني سنة 1931 تنص على ان "ترفع الدعوى امام المحاكم الحقوقية عند حصول خلاف بشأن مراسلات واشياء مضمونة وارساليات ذات قيمة مصرح بها" وبما انه ينبغي والحالة هذه رد المراجعة لعدم الاختصاص