State Council 29/06/1964
شورى حكم رقم : 732 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 732/1964
- Date
- 29/06/1964
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- قرار وضع الامتياز تحت الادارة المؤقتة وامكانية الطعن به
-
حيث ان القرار المطعون فيه القاضي بوضع الامتياز تحت الادارة الموقتة هو من القرارات الادارية المتعلقة بالبنود التنظيمية التي يتضمنها دفتر شروط الامتياز ولا علاقة له بالبنود التعاقدية الواردة فيه وحيث ان هذا التدبير المتخذ بالقرار المطعون فيه يقضي بوضع الامتياز تحت الادارة الموقتة وهو ينطبق على الفقرة الثانية من المادة 25 من دفتر الشروط التي تقضي بانه اذا تعرضت السلامة العامة للخطر يقوم مدير المراقبة لحساب ومسؤولية صاحب الامتياز بالوسائل الموقتة الضرورية لدرء كل خطر ويعرض الوسائل التي اتخذها لذلك على مدير الاشغال العامة فيدخل المدير على هذه الوسائل التعديلات التي يراها ضرورية ويوجه لصاحب الامتياز اخطارا يحدد فيه المدة المعطاة له لتأمين الاستثمار في المستقبل واذا توقف الاستثمار بعضه او كله يصار الى تداركه ايضا لحساب ومسؤولية صاحب الامتياز الخ ...