State Council 09/07/1971
شورى حكم رقم : 88 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 88/1971
- Date
- 09/07/1971
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة باعطاء المراجعة وصفها الحقيقي وبالنظر بالاعتراض على التكليف بالضريبة المباشرة على الدخل
-
وبما انه يعود لهذا المجلس ان يعطي المراجعات وصفها الحقيقي المتوافق مع احكام القانون بالرغم من اي وصف لها يرد على لسان الطرفين وبما ان قضاء الضرائب قضاء خاص فرض القانون له اصولا يجب ضمن نطاقها التقيد بها وبما ان المراجعة الحاضرة التي تؤلف بالواقع اعتراضا على التكليف بالضريبة المباشرة على الدخل كما مر بيانه والمقدمة الى هذا المجلس مباشرة تكون مردودة لان القانون جعل منه مرجعا استئنافيا لقرارات اللجنة الناظرة في الاعتراضات على الضرائب لا مرجعا ينظر في هذه الاعتراضات بالدرجة الاولى والاخيرة وبما ان الادلاء بانه لا يجوز استيفاء مبلغ غير مترتب بذمة المدين او التذرع بمفعول القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات بشأن تحديد معدل الفائدة الواجب احتسابها او اثارة بحث معدل الفائدة المألوفة بين مركز البنك الرئيسي وبين فروعه كل ذلك يؤلف وسائل يمكن الادلاء بها بمعرض الاعتراض على التكليف بحال امكانه ولا يؤلف عملا منفصلا يمكن بحثه على حدة بمعزل عن الطعن بالتكليف ذاته هذا الطعن الذي يجب كي يبحثه هذا المجلس ان تكون بحثته اولا لجنة الاعتراضات على الضرائب