Rulings

State Council 14/12/1955

شورى حكم رقم : 650 /1955

Court
شورى
Number
650/1955
Date
14/12/1955
President
جورج صوراتي
Members
زهار، مرتضى
Source
Lebanese University

- الطعن في انتخاب رئيس البلدية

-

حيث ان المستدعي يطعن بانتخاب رئيس بلدية كفرزبد. وحيث انه لا يوجد نص قانوني يجعل مثل هذا الانتخاب خاضعا للطعن امام مجلس الشورى اذ انه لا يوجد على اساسه اي قرار له قوة التنفيذ يضر بمصلحة المعترض. وحيث انه ما جاء بنص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 من ان مجلس الشورى ينظر في النزاعات المتعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس البلدية فانه لا يطبق على الحالة الحاضرة لان هذا النص مختص بانتخابات المجالس البلدية ولا يشمل انتخاب الرئيس الذي يحصل من قبل اعضاء المجلس البلدي نفسه. وحيث انه والحالة ما تقدم فان المراجعة مستوجبة الرد شكلا للاسباب الواردة اعلاه.