Rulings

State Council 04/05/1957

شورى حكم رقم : 423 /1957

Court
شورى
Number
423/1957
Date
04/05/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- تاريخ بدء مهلة استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية الخاصة

-

وحيث ان الوضع القانوني في استئناف احكام المحكمة الادارية الخاصة ومدته وبداية هذه المدة مقرر صراحة بالمادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 المتعلق بانشاء المحكمة المذكورة وهي تقضي بان الاحكام النهائية الصادرة عن المحكمة تستأنف امام مجلس شورى الدولة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي 14 الصادر في 9 كانون الثاني سنة 1953 وانه يجب تقديم الاستئناف في مهلة شهرين ابتداء من تاريخ ابلاغ الحكم. وحيث ان النص الخاص المذكور المقرر لاستئناف احكام الذي يفصل اساس الدعوى وهو تعريف ينطبق على الحكم الغيابي كما ينطبق على الحكم الوجاهي. وحيث انه يستفاد من الفقرة الثانية ان الحكم النهائي هو المحكمة الادارية يحدد صراحة بدء مهلة الاستئناف بتاريخ تبليغ الحكم. وحيث ان وحدة المهلة وبدءها للاعتراض والاستئناف من شأنها ان تترك الخيار حرا واسعا لفريقي الدعوى في الاختيار بينهما للمراجعة ضد الحكم وان ممارسته حقه في الاعتراض ضمن هذه المهلة لا تمنعه من ممارسة حق الاستئناف ضد الحكم الذي يصدر في نتيجته.