State Council 29/03/1971
شورى حكم رقم : 168 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 168/1971
- Date
- 29/03/1971
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول عقد الايجار الجاري على الاملاك العامة.
-
وحيث انه ثبت من الخريطة المبرزة من الدولة ومن تقرير الخبير ان القطعة المشغولة من المستدعي هي من الاملاك العامة التي يمكن استعادتها في اي وقت. وحيث ان كل عقد اجار لاملاك العامة يكون باطلا ولا مفعول قانوني له.