Rulings

State Council 29/03/1971

شورى حكم رقم : 168 /1971

Court
شورى
Number
168/1971
Date
29/03/1971
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول عقد الايجار الجاري على الاملاك العامة.

-

وحيث انه ثبت من الخريطة المبرزة من الدولة ومن تقرير الخبير ان القطعة المشغولة من المستدعي هي من الاملاك العامة التي يمكن استعادتها في اي وقت. وحيث ان كل عقد اجار لاملاك العامة يكون باطلا ولا مفعول قانوني له.