Rulings

State Council 06/04/1972

شورى حكم رقم : 112 /1972

Court
شورى
Number
112/1972
Date
06/04/1972
President
بشير بيلاني
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- سريان مهلة الطعن القانونية على قرار مجلس شورى الدولة بالنظر للغير

-

حيث ان المتدخل السيد زهير عسيران يدعي بان القرار المطعون فيه رقم 120 تاريخ 13 شباط سنة 1970 قد نشر في الجريدة الرسمية في العدد 21 تاريخ 12/3/1970 صفحة 289 وحيث ان نقابة الصحافة لم تنكر هذه الواقعة الثابتة من الرجوع لعدد الجريدة الرسمية المشار اليه وحيث ان القرار المطعون فيه يقضي بالغاء القرار رقم 529 تاريخ 21 ايار سنة 1952 فيكون وضع نقابة الصحافة اللبنانية بالنسبة اليه كوضع الغير وبالتالي لا يتوجب تبليغها هذا القرار لبدء سريان مدة شهري الطعن القانونية ضده اذ ان هذه المدة تبدأ من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية وحيث ان نقابة الصحافة قدمت مراجعة ادارية الى وزارة الانباء بتاريخ 17 تموز سنة 1970 تطلب فيها الرجوع عن القرار المطعون فيه ومن ثم قدمت مراجعتها القضائية بتاريخ 22/09/1970 وحيث انه بتاريخ 17 تموز سنة 1970 كان قد مر اكثر من شهرين على تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية كان ليس للمراجعة الادارية ان تحيي المهلة القانونية التي انقضت فتكون المراجعة قد وردت بعد فوات المدة وبالتالي مردودة شكلا