Rulings

State Council 19/05/1953

شورى حكم رقم : 26 /1953

Court
شورى
Number
26/1953
Date
19/05/1953
President
يوسف شربل
Members
زهار، باز
Source
Lebanese University

- الطعن بقرار المجلس البلدي المتعلق باستثمار غابة البلدية

-

حيث ان الغاية التي توخاها الشارع من ضرورة مصادقة وزارة الزراعة على تلزيم احراج البلدية هي صيانة تلك الاحراج من القطع السابق لاوانه والذي يعود بالضرر عليها. وحيث ان المصادقة المشار اليها تعني انه لا يوجد مانع فني يحول دون قطع الاشجار الحرجية واجراء التلزيم. وحيث انه لم يثبت ان رأي خبراء وزارة الزراعة في غير محله. وحيث من جهة ثانية ان عدم وضع نظام جديد لاستثمار الغابات على وجه يضمن استغلالها وتحسينها واستمرار تحريجها لا يحول دون حق البلديات في استثمار احراجها وفقا لاحكام واصول النظام القائم. وحيث انه لا يكون هناك مخالفة قانونية ناشئة عن استثمار الاحراج قبل وضع النظام الجديد المشار اليه توجب الغاء مصادقة وزارة الزراعة على التلزيم.