State Council 28/12/1955
شورى حكم رقم : 681 /1955
- Court
- شورى
- Number
- 681/1955
- Date
- 28/12/1955
- President
- جورج صوراتي
- Members
- زهار، مرتضى
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بدعوى استرداد العقار المستملك بسبب عدول الدولة عن المشروع
-
بما ان المراجعة تهدف لاسترداد القسم المستملك من عقار المستدعية مقابل رد التعويض وذلك بسبب عدول الدولة عن المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك. بما ان موضوع المراجعة يتعلق والحالة هذه بالمحافظة على حقوق الملكية التي هي بحمى المحاكم العدلية.