Rulings

State Council 28/12/1955

شورى حكم رقم : 681 /1955

Court
شورى
Number
681/1955
Date
28/12/1955
President
جورج صوراتي
Members
زهار، مرتضى
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بدعوى استرداد العقار المستملك بسبب عدول الدولة عن المشروع

-

بما ان المراجعة تهدف لاسترداد القسم المستملك من عقار المستدعية مقابل رد التعويض وذلك بسبب عدول الدولة عن المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك. بما ان موضوع المراجعة يتعلق والحالة هذه بالمحافظة على حقوق الملكية التي هي بحمى المحاكم العدلية.